المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 9702 / 2007 )
يطلب من جميع المصارف الإسلامية العاملة في لبنان استعمال برنامج نظام التقارير الإحصائية (STR) لإعداد بياناتها المالية التالية:
1 ـ الوضعية الشهرية والميزانية السنوية (موجودات ـ مطلوبات ـ خارج الميزانية) وفقا للأنموذج 3010 المرفق بهذا القرار وذلك ابتداء من الوضعية الموقوفة في 31/3/2007
2 ـ بيان الأرباح والخسائر السنوية المعد للنشر وفقا للأنموذج (IPL-1) المرفق بهذا القرار.
3 ـ الميزانية السنوية المعدة للنشر وفقا للأنموذج (PBI-1)».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9702 تاريخ 19/09/2007, article 1, 27/09/2007
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب من جميع المصارف الإسلامية العاملة في لبنان استعمال برنامج نظام التقارير الإحصائية (STR) لإعداد بياناتها المالية التالية: 1 ـ الوضعية الشهرية والميزانية السنوية (موجودات ـ مطلوبات ـ خارج الميزانية) وفقا للأنموذج 3010 المرفق بهذا القرار وذلك ابتداء من الوضعية الموقوفة في 31/3/2007 2 ـ بيان الأرباح والخسائر السنوية المعد للنشر وفقا للأنموذج (IPL-1) المرفق بهذا القرار. 3 ـ الميزانية السنوية المعدة للنشر وفقا للأنموذج (PBI-1)».