The whole text

قرار اساسي رقم 9526 تاريخ 17/02/2007 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 9702 / 2007 )

اولا: على المصارف الإسلامية العاملة في لبنان تزويد:

1 ـ مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان :

أ - بالوضعية الشهرية المعدة وفقا للانموذج 3010 الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعية وخطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما.

ب - بالميزانية السنوية المعدة وفقا للانموذج 3010 وبالميزانية السنوية المعدة للنشر الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وخطيا ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام.

2 ـ لجنة الرقابة على المصارف خطيا :

أ - بالوضعية الشهرية المعدة وفقا للانموذج 3010 ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعية.

ب - بالميزانية السنوية المعدة وفقا للانموذج 3010 وبالميزانية السنوية المعدة للنشر ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام .

ثانيا : يتم استثنائيا إرسال :

1 - الوضعية الشهرية ـ الانموذج 3010 الموقوفة بتاريخ 31/12/2006 خلال مهلة أقصاها 10/4/2007

2 - الميزانية السنوية الموقوفة بتاريخ 31/12/2006 والمعدة وفقا للانموذج 3010 خلال مهلة اقصاها 30/9/2007

3 - بالميزانية السنوية المعدة للنشر الموقوفة بتاريخ 31/12/2006 والمعدة وفقا للانموذج المرفق بهذا القرار خلال مهلة اقصاها 30/9/2007 .

المادة 2 من قرار اساسي رقم 9526 تاريخ 17/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216003/article/2/