إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 146 منه،
بناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان لا سيما المادة الأولى منه،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب قرار وسيط 9702 / 2007 )
يطلب من جميع المصارف الإسلامية العاملة في لبنان استعمال برنامج نظام التقارير الإحصائية (STR) لإعداد بياناتها المالية التالية:
1 ـ الوضعية الشهرية والميزانية السنوية (موجودات ـ مطلوبات ـ خارج الميزانية) وفقا للأنموذج 3010 المرفق بهذا القرار وذلك ابتداء من الوضعية الموقوفة في 31/3/2007
2 ـ بيان الأرباح والخسائر السنوية المعد للنشر وفقا للأنموذج (IPL-1) المرفق بهذا القرار.
3 ـ الميزانية السنوية المعدة للنشر وفقا للأنموذج (PBI-1)».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9702 تاريخ 19/09/2007, article 1, 27/09/2007
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب من جميع المصارف الإسلامية العاملة في لبنان استعمال برنامج نظام التقارير الإحصائية (STR) لإعداد بياناتها المالية التالية: 1 ـ الوضعية الشهرية والميزانية السنوية (موجودات ـ مطلوبات ـ خارج الميزانية) وفقا للأنموذج 3010 المرفق بهذا القرار وذلك ابتداء من الوضعية الموقوفة في 31/3/2007 2 ـ بيان الأرباح والخسائر السنوية المعد للنشر وفقا للأنموذج (IPL-1) المرفق بهذا القرار. 3 ـ الميزانية السنوية المعدة للنشر وفقا للأنموذج (PBI-1)».
(عدلت بموجب قرار وسيط 9702 / 2007 )
اولا: على المصارف الإسلامية العاملة في لبنان تزويد:
1 ـ مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان :
أ - بالوضعية الشهرية المعدة وفقا للانموذج 3010 الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعية وخطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما.
ب - بالميزانية السنوية المعدة وفقا للانموذج 3010 وبالميزانية السنوية المعدة للنشر الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وخطيا ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام.
2 ـ لجنة الرقابة على المصارف خطيا :
أ - بالوضعية الشهرية المعدة وفقا للانموذج 3010 ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعية.
ب - بالميزانية السنوية المعدة وفقا للانموذج 3010 وبالميزانية السنوية المعدة للنشر ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام .
ثانيا : يتم استثنائيا إرسال :
1 - الوضعية الشهرية ـ الانموذج 3010 الموقوفة بتاريخ 31/12/2006 خلال مهلة أقصاها 10/4/2007
2 - الميزانية السنوية الموقوفة بتاريخ 31/12/2006 والمعدة وفقا للانموذج 3010 خلال مهلة اقصاها 30/9/2007
3 - بالميزانية السنوية المعدة للنشر الموقوفة بتاريخ 31/12/2006 والمعدة وفقا للانموذج المرفق بهذا القرار خلال مهلة اقصاها 30/9/2007 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9702 تاريخ 19/09/2007, article 2, 27/09/2007
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: على المصارف الإسلامية العاملة في لبنان تزويد: 1 ـ مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان: أ ـ بالوضعية الشهرية المعدة وفقا للأنموذج 3010، الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR)، ضمن مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعية وخطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما. ب ـ بالميزانية السنوية المعدة وفقا للأنموذج 3010 وبالميزانية السنوية المعدة للنشر، الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) وخطيا، ضمن مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام. 2 ـ لجنة الرقابة على المصارف، خطيا: أ ـ بالوضعية الشهرية المعدة وفقا للأنموذج 3010 ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعية. ب ـ بالميزانية السنوية المعدة وفقا للأنموذج 3010 وبالميزانية السنوية المعدة للنشر ضمن مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام. ثانيا: يتم استثنائيا إرسال; 1 ـ الوضعية الشهرية ـ الأنموذج 3010 الموقوفة بتاريخ 31/12/2006 خلال مهلة أقصاها 10/4/2007 2 ـ الميزانية السنوية الموقوفة بتاريخ 31/12/2006 والمعدة وفقا للأنموذج 3010 خلال مهلة أقصاها 30/9/2007 3 ـ الميزانية السنوية المعدة للنشر الموقوفة بتاريخ 31/12/2006 والمعدة وفقا للأنموذج المرفق بهذا القرار خلال مهلة أقصاها 30/9/2007
(عدلت بموجب قرار اساسي 9780 / 2007 )
على المصارف الإسلامية العاملة في لبنان، خلال مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران الذي يلي انتهاء السنة المالية، تزويد:
1 ـ مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان ببيان الأرباح والخسائر (IPL-1) خطيا والكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR).
2 ـ لجنة الرقابة على المصارف خطيا ببيان الأرباح والخسائر (IPL-1) المشار إليه أعلاه.
يتم استثنائيا ولغاية الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/12/2008 الاستمراربارسال بيان الأرباح والخسائر وفقا للانموذج(BPL-1) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 بالإضافة إلىالانموذج (IPL-1) المشار إليه أعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (المقطع الأخير) by قرار اساسي رقم 9780 تاريخ 26/11/2007, article 1, 06/12/2007
مادة 1: يلغى نص المقطع الأخير من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 ويستبدل بالنص التالي: «يتم استثنائيا ولغاية الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/12/2008، الاستمرار بإرسال بيان الأرباح والخسائر وفقا للأنموذج (BPL-1) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 بالإضافة إلى الأنموذج (IPL-1) المشار إليه أعلاه».
(عدلت بموجب قرار وسيط 9702 / 2007 )
يمكن للمصارف الإسلامية العاملة في لبنان، ابتداء من تاريخ 1/3/2007، الحصول على نسخة من برامج نظام التقارير الإحصائية (STR) والملحق التقني ودليل المستخدم من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان التالي: www.bdl.gov.lb/str/index.html.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9702 تاريخ 19/09/2007, article 3, 27/09/2007
مادة 3: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 ويستبدل بالنص التالي: «يمكن للمصارف الإسلامية العاملة في لبنان، ابتداء من تاريخ 1/3/2007، الحصول على نسخة من برامج نظام التقارير الإحصائية (STR) والملحق التقني ودليل المستخدم من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان التالي: www.bdl.gov.lb/str/index.html».
(عدلت بموجب قرار اساسي 9780 / 2007 )
على المصارف الإسلامية العاملة في لبنان، استثنائيا ولغاية الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/12/2008، الاستمرار بإرسال الوضعية الشهرية ـ أنموذج 2010 والملحق رقم 2020 المعدين وفقا لأحكام القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 بالإضافة إلى الأنموذج 3010 المشار إليه أعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار اساسي رقم 9780 تاريخ 26/11/2007, article 2, 06/12/2007
مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف الإسلامية العاملة في لبنان، استثنائيا ولغاية الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/12/2008، الاستمرار بإرسال الوضعية الشهرية ـ أنموذج 2010 والملحق رقم 2020 المعدين وفقا لأحكام القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 بالإضافة إلى الأنموذج 3010 المشار إليه أعلاه».
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 شباط 2007
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه