All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 9526 17/02/2007

وضعية المصارف الإسلامية

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
9526
Date
17/02/2007
Official Gazette
Issue 13, 08/03/2007, p. 1161-1180
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 11332 تاريخ 18/01/2013 (the text)
قرار اساسي رقم 9780 تاريخ 26/11/2007 (Arts. 3, 5)
قرار وسيط رقم 9702 تاريخ 19/09/2007 (Arts. 1, 2, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار اساسي رقم 9526 تاريخ 17/02/2007
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 146 منه،

بناء على القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية في لبنان لا سيما المادة الأولى منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 9702 / 2007 )

يطلب من جميع المصارف الإسلامية العاملة في لبنان استعمال برنامج نظام التقارير الإحصائية (STR) لإعداد بياناتها المالية التالية:

1 ـ الوضعية الشهرية والميزانية السنوية (موجودات ـ مطلوبات ـ خارج الميزانية) وفقا للأنموذج 3010 المرفق بهذا القرار وذلك ابتداء من الوضعية الموقوفة في 31/3/2007

2 ـ بيان الأرباح والخسائر السنوية المعد للنشر وفقا للأنموذج (IPL-1) المرفق بهذا القرار.

3 ـ الميزانية السنوية المعدة للنشر وفقا للأنموذج (PBI-1)».

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 9702 / 2007 )

اولا: على المصارف الإسلامية العاملة في لبنان تزويد:

1 ـ مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان :

أ - بالوضعية الشهرية المعدة وفقا للانموذج 3010 الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعية وخطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما.

ب - بالميزانية السنوية المعدة وفقا للانموذج 3010 وبالميزانية السنوية المعدة للنشر الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وخطيا ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام.

2 ـ لجنة الرقابة على المصارف خطيا :

أ - بالوضعية الشهرية المعدة وفقا للانموذج 3010 ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعية.

ب - بالميزانية السنوية المعدة وفقا للانموذج 3010 وبالميزانية السنوية المعدة للنشر ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل عام .

ثانيا : يتم استثنائيا إرسال :

1 - الوضعية الشهرية ـ الانموذج 3010 الموقوفة بتاريخ 31/12/2006 خلال مهلة أقصاها 10/4/2007

2 - الميزانية السنوية الموقوفة بتاريخ 31/12/2006 والمعدة وفقا للانموذج 3010 خلال مهلة اقصاها 30/9/2007

3 - بالميزانية السنوية المعدة للنشر الموقوفة بتاريخ 31/12/2006 والمعدة وفقا للانموذج المرفق بهذا القرار خلال مهلة اقصاها 30/9/2007 .

المادة 3

(عدلت بموجب قرار اساسي 9780 / 2007 )

على المصارف الإسلامية العاملة في لبنان، خلال مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران الذي يلي انتهاء السنة المالية، تزويد:

1 ـ مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان ببيان الأرباح والخسائر (IPL-1) خطيا والكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR).

2 ـ لجنة الرقابة على المصارف خطيا ببيان الأرباح والخسائر (IPL-1) المشار إليه أعلاه.

يتم استثنائيا ولغاية الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/12/2008 الاستمراربارسال بيان الأرباح والخسائر وفقا للانموذج(BPL-1) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 بالإضافة إلىالانموذج (IPL-1) المشار إليه أعلاه.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 9702 / 2007 )

يمكن للمصارف الإسلامية العاملة في لبنان، ابتداء من تاريخ 1/3/2007، الحصول على نسخة من برامج نظام التقارير الإحصائية (STR) والملحق التقني ودليل المستخدم من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان التالي: www.bdl.gov.lb/str/index.html.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار اساسي 9780 / 2007 )

على المصارف الإسلامية العاملة في لبنان، استثنائيا ولغاية الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/12/2008، الاستمرار بإرسال الوضعية الشهرية ـ أنموذج 2010 والملحق رقم 2020 المعدين وفقا لأحكام القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 بالإضافة إلى الأنموذج 3010 المشار إليه أعلاه.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 شباط 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه