The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 103

المادة 103

على المسؤولين عن البعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية محليا أو في الخارج:

أ ـ إبلاغ الوزارة ـ المديرية العامة وسائر السلطات المختصة (وزارة الداخلية والبلديات أو السفارات اللبنانية في الخارج) بكل حادث أو طارئ تتعرض له البعثة أو أفرادها فور حصوله.

ب ـ تقديم تقرير مفصل إلى الوزارة عن النشاط المنفذ والنتائج والاتصالات وسلوك عناصر البعثة، وعن المخالفات في حال حصولها، والعقوبات المتخذة بحق المخالفين من قبل اللجنة المنظمة، وخصوصا فيما يتعلق بتعاطي المنشطات، وذلك في خلال مهلة شهر واحد من تاريخ عودة البعثة من الخارج أو من تاريخ اختتام النشاط المحلي.

المادة 103 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/103/