The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 105

المادة 105

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

يمكن إعطاء المساعدات المالية للهيئات المذكورة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لما يلي:

أولا: يمكن أن تكون المساعدة المالية مبلغا نقديا محددا وتعطى في الحالات التالية:

1 ـ للمساهمة في النفقات العادية الإدارية والفنية الدائمة أو شبه الدائمة، وهي: إيجارات المقرات، الأجور والرواتب والتعويضات، بدلات الاشتراكات في الاتحادات أو المنظمات المحلية أو العربية أو الدولية، نفقات النشاطات الدورية المحلية أو العربية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية.

2 ـ للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والمشاركة للنشاطات المقررة. 3 ـ للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والإقامة أو المشاركة بنشاطات مستجدة محلية أو خارجية.

4 ـ للمساهمة في تنفيذ نشاطات أو برامج نشاطات مشتركة بالتعاون مع الوزارة.

5 ـ للمساهمة في استكمال بناء منشآت وتجهيزات خاصة بالنشاطات المرخص بها.

6 ـ لإعطاء مكافآت تشجيعية لقاء تحقيق نتائج متقدمة في النشاطات العربية أو الإقليمية أو القارية أو الأولمبية أو الدولية ويمكن أن تعطى المساعدة في هذه الحالة للهيئة المعنية أو للأعضاء المعنيين فيها.

ثانيا: يمكن أن تكون المساعدة المالية تقديمات عينية (تجهيزات، آلات، معدات، لوازم، أدوات... إدارية أو فنية) شرط أن تكون من لوازم تطوير العمل والأداء الإداري والفني ضمن الغايات المرخص بها. .

المادة 105 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/105/