The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 106

المادة 106

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

يمكن إعطاء المساعدات المالية إلى اللجنة الأولمبية اللبنانية وفقا لما يلي:

1 ـ للمساهمة في إقامة النشاطات الأولمبية كالأسبوع الأولمبي وسواه.

2 ـ للمساهمة في تغطية نفقات المشاركة في ألعاب أولمبية ـ دولية ـ قارية ـ متوسطية ـ إقليمية ـ عربية.

3 ـ للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز للمشاركات المحلية والخارجية.

4 ـ للمساهمة في تغطية نفقات اللجنة الدائمة أو شبه الدائمة وتعزيز موازنتها للقيام بمهامها.

المادة 106 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/106/