المادة 106
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
يمكن إعطاء المساعدات المالية إلى اللجنة الأولمبية اللبنانية وفقا لما يلي:
1 ـ للمساهمة في إقامة النشاطات الأولمبية كالأسبوع الأولمبي وسواه.
2 ـ للمساهمة في تغطية نفقات المشاركة في ألعاب أولمبية ـ دولية ـ قارية ـ متوسطية ـ إقليمية ـ عربية.
3 ـ للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز للمشاركات المحلية والخارجية.
4 ـ للمساهمة في تغطية نفقات اللجنة الدائمة أو شبه الدائمة وتعزيز موازنتها للقيام بمهامها.