The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم:

1 ـ أن تحصر نشاطاتها بالأعمال المحددة في نظامها العام والمرخص لها بها.

2 ـ أن تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام.

3 ـ أن تنضم إلى اتحادات الألعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية، وسنتين فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية، ويكون على الاتحاد الذي تلقى طلبا خطيا ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب إليه ورقم التسجيل لديه. يكون على الاتحاد البت بالطلب خلال مهلة شهرين بالقبول وفق أنظمته وإبلاغ أصحاب العلاقة والوزارة ـ المديرية العامة. وفي حال الرفض، ينبغي على الاتحاد، وفور اتخاذه للقرار، توجيه كتاب إلى أصحاب العلاقة وإلى الوزارة ـ المديرية العامة يتضمن تبيان الأسباب المبررة لذلك، ويكون مرفقا بصورة طبق الأصل عن طلب وملف الانتساب. يحق للجمعية التي رفض الاتحاد ضمنها أن تقدم اعتراضا إلى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها قرار الاتحاد، أو بعد إنقضاء مهلة شهرين على تقديم الطلب دون الحصول على رد. يكون على الوزارة القيام بمراجعة كتاب الاتحاد والأسباب التي استند إليها لرفض انضمام الجمعية. وإذا لم تكن الأسباب متوافقة مع القوانين والأنظمة والشروط الفنية المرعية الإجراء، فإنها توجه كتابا إلى الاتحاد المختص تطلب منه تقديم المزيد من الإيضاحات إذا توفرت خلال مهلة لا تزيد على خمسة عشر يوما. إذا كانت الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، ترد الوزارة إلى الجمعية بكتاب خطي يوضح أسباب الرفض. أما إذا لم تكن الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، أو لم يرد هذا الاتحاد خلال المهلة المحددة، توجه الوزارة كتابا إليه تلزمه فيه بضم الجمعية إلى عائلته وإبلاغها خطيا بقرار الضم مرفقا بمحضر جلسة الهيئة الإدارية للاتحاد. يجب أن يتم البت بمراجعة الجمعية من قبل الوزير خلال مهلة لا تزيد عن الشهرين.

4 ـ أن تشكل لجنة فنية مستقلة لكل لعبة رياضية إذا كانت الجمعية رياضية وتختص بأكثر من لعبة واحدة، على أنه يجوز أن يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة.

المادة 12 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/12/