The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 13

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم 3788 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

1.يمكن ان يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الأعضاء في مراكزهم من قبل الهيئة العامة مباشرة، وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد، شريطة ان يتم تحديد عدد اعضاء الهيئات الادارية بوضوح في النظام العام لكل اتحاد.

2.عند توزيع المناصب في الهيئات الادارية للاتحادات، يحق للهيئة الادارية تسمية امين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل.

3.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات على الأكثر وسنتين على الاقل.

4.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على ان تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة اشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية اقيمت ام لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الادارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة ادارية بديلة وفقا الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر. اما اذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة اشهر، فحينها تشكل تلقائيا لجنة مؤقتة قوامها الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق والمحاسب للهيئة الادارية المستقيلة أو الساقطة قانونا، وتقوم هذه اللجنة بمهامها حتى انتخاب هيئة ادارية جديدة لهذا الاتحاد وفق الأصول المعتمدة في النظام العام للاتحاد.

5. لا يحق للجمعية ان تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وفيما يتعلق بالجمعية الرياضية، ان تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي اليها والتي يحددها الاتحاد المنتمية اليه وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب.

6.تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الادارية من اعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرار التفويض.

7.يجب ان تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين السر.

8.اذا كان النظام العام للإتحاد قد الغى مهام امانة السر تماشيا مع انظمة الاتحاد الدولي،فحينها تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس، على ان يستحدث كل اتحاد حسب نظامه أي مركز في هيئته الادارية يكون له حق التوقيع مع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لأمين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة. يجب ان تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين الصندوق.

المادة 13 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/13/