The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 )

ـ تعنى الوزارة بشؤون الرياضة والشباب والكشافة وهيئاتها وجميع الأنشطة المرتبطة بها في الميادين التثقيفية والأخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويحية، وتتولى الإشراف والرقابة عليها لجهة ممارسة نشاطاتها والترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات وإلغاء هذه التراخيص في حال ثبوت مخالفتها أو تعارضها مع تلك القوانين والأنظمة.

ـ تبقى النشاطات المدرسية والجامعية من رياضية وكشفية ضمن المدارس والجامعات من اختصاص وزارة التربية والتعليم العالي.

ـ لا يجوز للموظفين في وزارة الشباب والرياضة أن يكونوا أعضاء مؤسسين أو أعضاء في الهيئات الإدارية للهيئات المحددة في المادة الثالثة.

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/2/