The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 )

(بحيث تصبح كما يلي): تقسم الهيئات الرياضية والشبابية والكشفية إلى:

أولا: الجمعيات الرياضية واتحاداتها:

1 ـ الجمعيات الرياضية.

2- الاتحادات الرياضية.

ثانيا: الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها.

3 ـ الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة.

ثالثا: الأندية الشعبية.

رابعا: اللجنة الأولمبية اللبنانية.

خامسا: جمعيات الكشفية واتحاداتها وهي:

5 ـ جمعيات الكشافة.

6 ـ كشافة التربية الوطنية.

7 ـ اتحاد كشاف لبنان (الذي يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية).

8 ـ مرشدات التربية الوطنية.

9 ـ جمعيات المرشدات والدليلات.

10 ـ اتحاد المرشدات والدليلات (الذي يضم جمعيات المرشدات والدليلات ومرشدات التربية الوطنية). سادسا: جمعيات الشباب واتحادات وهي:

11 ـ جمعيات نشاطات الهواء الطلق.

12 ـ جمعيات بيروت الشباب.

13 ـ جمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب.

14 ـ جمعيات نشاطات العمل التطوعي.

15 ـ الجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية.

16 ـ جمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية.

17 ـ جمعيات النشاطات الشعبية.

18 ـ اتحادات الجمعيات المذكورة.

المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/3/