The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 21

المادة 21

(عدلت بموجب مرسوم 3788 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

1.تعطى الافادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة-المديرية العامة، التي تستند في اصدار الافادة الادارية الى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها الى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها الى اربع انواع هي:

أ.جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الاداري والمالي والموازنة ومناقشة جدول الأعمال.

ب.جلسة استثنائية لمناقشة امور طارئة.

ت.جلسة استثنائية لتعديل النظام.

ث .جلسة انتخابات.

2.يحتسب النصاب في هذه الأنواع الاربعة من الجلسات كما يلي:

أ.في الحالتين الأولى والثانية: -يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى يعتبر النصاب مكتملا في الجلسة الثانية بحضور اكثر من الثلث، وفي الجلسة الثالثة بمن حضر.

ب.في الحالة الثالثة: -يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب النصف زائدا واحدا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الثلث زائد واحدا ايضا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات المقترحة.

ت.في الحالة الرابعة:

- يكون نصاب الجلسة الأولى مكتملا بحضور الثلثين ممن يحق لهم التصويت.

- اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت.

- اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بعد اسبوع بنصاب اكثر من الثلث ممن يحق لهم التصويت.

- واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة رابعة بعد اسبوع بمن حضر ممن يحق لهم التصويت.

3.يحتسب النصاب في جلسات الهيئة العامة على انواعها لاتحادات الألعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الأصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم.

4.يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها والا فيعتبر النصاب غير قائم اذا اختل اثناء الجلسة.

تسقط الهيئة الادارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الادارية للجمعية حكما اذا وقع ثلثا اعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها.

وفيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب ان تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارا بهذا الشأن.

المادة 21 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/21/