The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 40

المادة 40

يخضع النادي الشعبي في شروط تأسيسه وترخيصه إلى:

ـ في التأسيس: إلى الشروط الإدارية نفسها الخاصة بتأسيس الجمعيات، والمحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

ـ آلية الترخيص: يستند النادي الشعبي في تقديم طلب الترخيص إلى الآلية والطريقة نفسها الخاصة بالترخيص للجمعيات، والمحددة في المواد الخامسة والسابعة والحادية والعشرين من هذا المرسوم.

ـ الشروط الفنية الرياضية: على خلاف الجمعيات الرياضية، لا يتوجب على النادي الشعبي عند طلب الترخيص توفير الملاعب والمنشآت المرفقة بها وبأية صيغة كانت، ويتم الاكتفاء باستيفائه للشروط الإدارية. ـ الشروط الفنية الشبابية: على خلاف الجمعيات الشبابية، لا يتوجب على النادي الشعبي عند طلب الترخيص توفير الشروط الفنية للأنشطة الشبابية وبأية صيغة كانت، ويتم الاكتفاء باستيفائه للشروط الإدارية.

المادة 40 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/40/