المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
1 ـ ترخص جمعيات الرياضة والشباب والكشافة واتحاداتها بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات.
2 ـ ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.
3 ـ لا يجوز إنشاء الجمعيات واتحاداتها إلا بترخيص من الوزارة ولغايات غير تجارية.