The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

1 ـ ترخص جمعيات الرياضة والشباب والكشافة واتحاداتها بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات.

2 ـ ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.

3 ـ لا يجوز إنشاء الجمعيات واتحاداتها إلا بترخيص من الوزارة ولغايات غير تجارية.

المادة 7 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/7/