المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
تتلقى الوزارة ـ المديرية العامة طلبات الترخيص، وتقوم في خلال مهلة شهر واحد على الأكثر بالتثبت من استيفائها للشروط الإدارية والفنية، ثم تحيلها إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بإبداء الرأي بشأنها مع بيان الأسباب في حال عدم الموافقة وذلك في خلال مهلة شهرين على الأكثر، وعلى الوزارة إصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة.