The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 94

المادة 94

تخضع الانشطة التي تقيمها جمعيات النشاطات الشعبية الى :

1- اخذ الموافقة المسبقة للوزارة -المديرية العامة على كل نشاط قبل شهر على الاقل من موعد اقامته , وفي حال لم ترد الوزارة - المديرية العامة بالموافقة على اقامة النشاط خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب فانه يعتبر قائما.

2 - اشراف الوزارة - المديرية العامة على حسن تنفيذ النشاط .

المادة 94 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/94/