The whole text

قرار رقم 10 تاريخ 21/05/2007 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تتولى السلطة المولجة بالأعمال المتعلقة بالألغام في لبنان (LMAA) القيام بما يلي: 1 ـ تشجيع وتنسيق أية عملية تعاون مع السلطات الوطنية وبين الدولة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي بهدف القيام بأعمال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية، ومساعدة الضحايا والتوعية من مخاطر الألغام. 2 ـ التصديق على أية تقارير يحيلها المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام (LMAC)، ونشر معلومات البلد الرسمية حول الأعمال المتعلقة بالألغام التي سيصار إلى الكشف عنها إلى المجتمع الوطني والدولي، وذلك من خلال وزارة الخارجية والمغتربين. 3 ـ ترؤس كل من اللجنة الاستشارية القائمة بين الوزارات للأعمال المتعلقة بالألغام ومجموعة الدعم الدولي. (الرجوع إلى المادة 5 ـ 2). 4 ـ دعوة الضيوف والمنظمات العالمية والوطنية التي ترى أن دعوتها تفيدها في إنجاز مهامها على أكمل وجه.

المادة 4 من قرار رقم 10 تاريخ 21/05/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217032/article/4/