The whole text

قرار رقم 10 تاريخ 21/05/2007 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: 1 ـ بموجب أحكام المادة الرابعة، سيصار إلى تأسيس اللجنة الاستشارية القائمة بين الوزارات لخلق طريقة شفافة وتشاركية لوضع أولويات استراتيجية للأعمال المتعلقة بالألغام ومراقبة هذه الأعمال. 2 ـ إن اللجنة الاستشارية القائمة بين الوزارات للأعمال المتعلقة بالألغام ستضم: أ ـ وزير الدفاع الوطني (رئيس). ب ـ وزير الداخلية والبلديات أو من ينتدبه من المديرين العامين التابعين لوزارته. (على أن يتم حضور المدير نفسه في حال حصول أكثر من اجتماع خلال السنة). ج ـ وزير الخارجية والمغتربين أو أمين عام وزارته. د ـ وزير التربية أو من ينتدبه من المديرين العامين التابعين لوزارته. (على أن يتم حضور المدير نفسه في حال حصول أكثر من اجتماع خلال السنة. هـ ـ وزير الأشغال العامة والنقل أو من ينتدبه من المديرين العامين التابعين لوزارته. (على أن يتم حضور المدير نفسه في حال حصول أكثر من اجتماع خلال السنة). و ـ رئيس مجلس الإنماء والإعمار أو من ينتدبه من رؤساء الإدارات في مجلس الإنماء والإعمار. (على أن يتم حضور رئيس الإدارة نفسه في حال حصول أكثر من اجتماع خلال السنة). ز ـ رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام (أمين السر). 3 ـ تؤمن اللجنة الاستشارية القائمة بين الوزارات الإرشاد، وتحدد الأولويات حول المخططات الاستراتيجية للحكومة التي من شأنها التأثير على أولويات الأعمال المتعلقة بالألغام. 4 ـ تعقد اللجنة الاستشارية القائمة بين الوزارات اجتماعا مرة كل ستة أشهر.

المادة 5 من قرار رقم 10 تاريخ 21/05/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217032/article/5/