All legislation

قرار Decision No. 53 25/04/2007

ترخيص لجمعية رياضية باسم «نادي نبيل الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
25/04/2007
Official Gazette
Issue 42, 12/07/2007, p. 4365-4366
Status
In force
Amended by
قرار رقم 118 تاريخ 10/06/2015 (the text)
قرار رقم 38 تاريخ 25/02/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 25/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي نبيل الرياضي» المسجل تحت الرقم 3391/د تاريخ 14/10/2006،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 25354 تاريخ 26/2/2007.

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 1/11/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي نبيل الرياضي». ـ مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء بعبدا، بلدة كفرشيما. ـ الألعاب المرخص بها: لعبة التربية البدنية (كمال أجسام).

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: سليم بشارة الحاج نقولا، روبير نبيل أبو نمر، روبير يوسف أبو نمر الملقب «بالصفدي»، نبيل روبير أبو نمر الملقب «بالصفدي»، ماريان ميساك مازمانيان، يوسف يونس أو نمر الملقب «بالصفدي»، وفاء روبير أبو نمر الملقب «بالصفدي».

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 والقرارات اللاحقة التي ستصدر بناء عليه، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحادات المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر الألعاب أو اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 25 نيسان 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت