المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي بودي سبورت» ـ بيروت. مركزها: محافظة بيروت، بلدة بيروت. الألعاب المرخصة بها: كيك بوكسينغ ـ مواي تاري تاي بوكسينغ ـ تربية بدنية.
قرار Decision No. 92 30/07/2007
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشافية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي بودي سبورت» ـ بيروت المسجل تحت الرقم 3557/د تاريخ 2/11/2006،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 27320 تاريخ 6/3/2007،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 6/6/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي بودي سبورت» ـ بيروت. مركزها: محافظة بيروت، بلدة بيروت. الألعاب المرخصة بها: كيك بوكسينغ ـ مواي تاري تاي بوكسينغ ـ تربية بدنية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسة للجمعية من السادة: محمد عدنان جميل محيو ـ غازي محمد وفيق محيو ـ محمد وفيق خضر محيو ـ جميل محمد عدنان ـ محيو ـ وسيم محمد وفيق محيو ـ ناهدة توفيق غلايني ـ وسام محمد وفيق محيو.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظام العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 والقرارات اللاحقة التي ستصدر بناء عليه، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ صدور ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 30 تموز 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت