All legislation

قرار Decision No. 92 30/07/2007

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي بودي سبورت» ـ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
30/07/2007
Official Gazette
Issue 49, 16/08/2007, p. 5174-5175
Status
In force
Amended by
قرار رقم 38 تاريخ 25/02/2010 (the text)
قرار رقم 162 تاريخ 11/11/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 30/07/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشافية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي بودي سبورت» ـ بيروت المسجل تحت الرقم 3557/د تاريخ 2/11/2006،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 27320 تاريخ 6/3/2007،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 6/6/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي بودي سبورت» ـ بيروت. مركزها: محافظة بيروت، بلدة بيروت. الألعاب المرخصة بها: كيك بوكسينغ ـ مواي تاري تاي بوكسينغ ـ تربية بدنية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسة للجمعية من السادة: محمد عدنان جميل محيو ـ غازي محمد وفيق محيو ـ محمد وفيق خضر محيو ـ جميل محمد عدنان ـ محيو ـ وسيم محمد وفيق محيو ـ ناهدة توفيق غلايني ـ وسام محمد وفيق محيو.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظام العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 والقرارات اللاحقة التي ستصدر بناء عليه، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ صدور ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 30 تموز 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت