All legislation

قرار Decision No. 307 13/08/2007

تحديد شروط إستيراد المنجا من بعض الدول

Type
قرار · Decision
Number
307
Date
13/08/2007
Official Gazette
Issue 51, 23/08/2007, p. 5282-5284
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 400 تاريخ 23/09/2008
Amended by
قرار رقم 400 تاريخ 23/09/2008 (the text)
قرار رقم 402 تاريخ 25/10/2007 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 307 تاريخ 13/08/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القرار رقم 250/1 تاريخ 24/8/2004 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول)،

بناء على القرار رقم 393/1 تاريخ 28/10/2005 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول)،

وتنفيذا لنص المادة الثانية من القرار رقم 393/1 (يعاد النظر بالمنع... لحين توافر معلومات علمية مؤكدة من الحشرات وطرق معاملتها)،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 1432/4 تاريخ 6/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد المنجا من الدول المحددة بالقرارات رقم 393/1 تاريخ 28/10/2005 و250/1 تاريخ 24/8/2004 و151/1 تاريخ 27/5/2004، شرط تطبيق إحدى الطرق التالية: 1 ـ تعريض الثمار لدرجة حرارة 1.7م5 ولمدة ستة عشرة يوما. 2 ـ تعريض الثمار لدرجة حرارة بخار الماء (Vapor heat) بشكل ترتفع فيه الحرارة تدريجيا لتصل إلى درجة 46م5 داخل لب الثمار (قرب البذرة) في مدة 6 ساعات، ثم تعريض الثمار لمدة 10 دقائق على هذه الدرجة (46م5)، وشرط أن تبقى الرطوبة الجوية 90% كحد أدنى.

المادة 2

مادة 2: تتم العلميات المحددة في المادة الأولى في لبنان ولا يعتد بأي إجراء خارج لبنان، وشرط أن يشرف موظفو الحجر الصحي الزراعي على إجراء العمليات هذه.

المادة 3

مادة 3: يجب أن ترفق كل شحنة بالشهادات التالية: ـ شهادة تثبت أن الثمار منتجة في مناطق خالية من ذبابة الفاكهة خاصة: Bactrocera zonata بالنسبة للدول المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 250/1 والمادة الأولى من القرار رقم 151/1، و Bactrocera, sp nova-ex Sri Lanka, Ceratitis Cosyra, للدول المحددة في المادة الأولى من القرار رقم 393/1 وأن تكون صادرة من جهة رسمية حكومية. ـ شهادة صحية زراعية. ـ شهادة من شركة مراقبة عالمية أو جهة أو منظمة دولية، تثبت أن الثمار منتجة من مناطق خالية من ذباب الفاكهة المشار إليهم أعلاه.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع الشروط المحددة أعلاه للدول التي تثبت خلوها من الحشرات المشار إليها أعلاه وذلك اعتمادا على المعايير الدولية للصحة النباتية رقم 4 ـ 8 ـ 9 ـ 17 ـ و26،

المادة 5

مادة 5: يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره، ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13/8/2007 وزير الزراعة د. طلال الساحلي