إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القرار رقم 250/1 تاريخ 24/8/2004 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول)،
بناء على القرار رقم 393/1 تاريخ 28/10/2005 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول)،
وتنفيذا لنص المادة الثانية من القرار رقم 393/1 (يعاد النظر بالمنع... لحين توافر معلومات علمية مؤكدة من الحشرات وطرق معاملتها)،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 1432/4 تاريخ 6/8/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يسمح باستيراد المنجا من الدول المحددة بالقرارات رقم 393/1 تاريخ 28/10/2005 و250/1 تاريخ 24/8/2004 و151/1 تاريخ 27/5/2004، شرط تطبيق إحدى الطرق التالية: 1 ـ تعريض الثمار لدرجة حرارة 1.7م5 ولمدة ستة عشرة يوما. 2 ـ تعريض الثمار لدرجة حرارة بخار الماء (Vapor heat) بشكل ترتفع فيه الحرارة تدريجيا لتصل إلى درجة 46م5 داخل لب الثمار (قرب البذرة) في مدة 6 ساعات، ثم تعريض الثمار لمدة 10 دقائق على هذه الدرجة (46م5)، وشرط أن تبقى الرطوبة الجوية 90% كحد أدنى.
مادة 2: تتم العلميات المحددة في المادة الأولى في لبنان ولا يعتد بأي إجراء خارج لبنان، وشرط أن يشرف موظفو الحجر الصحي الزراعي على إجراء العمليات هذه.
مادة 3: يجب أن ترفق كل شحنة بالشهادات التالية: ـ شهادة تثبت أن الثمار منتجة في مناطق خالية من ذبابة الفاكهة خاصة: Bactrocera zonata بالنسبة للدول المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 250/1 والمادة الأولى من القرار رقم 151/1، و Bactrocera, sp nova-ex Sri Lanka, Ceratitis Cosyra, للدول المحددة في المادة الأولى من القرار رقم 393/1 وأن تكون صادرة من جهة رسمية حكومية. ـ شهادة صحية زراعية. ـ شهادة من شركة مراقبة عالمية أو جهة أو منظمة دولية، تثبت أن الثمار منتجة من مناطق خالية من ذباب الفاكهة المشار إليهم أعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 402 تاريخ 25/10/2007, article 1, 01/11/2007
مادة 1: يضاف إلى المادة الثالثة من القرار رقم 307/1 تاريخ 13/8/2007 العبارة التالية: «باستثناء جمهورية مصر العربية التي يكتفي أن تثبت أن الثمار منتجة من مزارع يطبق عليها برنامج المكافحة المتكاملة للمزرعة وأنها خالية تماما من حشرة ذبابة الدراق، يشرف عليه مركز البحوث الزراعية ـ معهد بحوث وقاية النبات، وتؤكد ذلك إدارة الحجر الصحي الزراعي المصري".
مادة 4: تلغى جميع الشروط المحددة أعلاه للدول التي تثبت خلوها من الحشرات المشار إليها أعلاه وذلك اعتمادا على المعايير الدولية للصحة النباتية رقم 4 ـ 8 ـ 9 ـ 17 ـ و26،
مادة 5: يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره، ويبلغ من يلزم.
بيروت في 13/8/2007
وزير الزراعة
د. طلال الساحلي