The whole text

قرار اساسي رقم 9708 تاريخ 24/09/2007 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 11544 / 2013 )

يحصر بمؤسسات الصرافة من الفئة (أ) فقط، حق القيام بعمليات التحاويل النقدية عن طريق «الحوالة» سواء لحسابها أو لحساب الغير وبالتالي يحظر على هذه المؤسسات في معرض تنفيذها عمليات «الحوالة» القيام باي نوع من العمليات المصرفية المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف لاسيما تلقي الودائع.

كما يحظر عليها بالاستناد الى القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة القيام بعمليات تخرج عن نطاق اعمال الصرافة كالتمويل التجاري، التسليف، ادارة الاموال وغيرها.

المادة 2 من قرار اساسي رقم 9708 تاريخ 24/09/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218069/article/2/