المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 11544 / 2013 )
يحصر بمؤسسات الصرافة من الفئة (أ) فقط، حق القيام بعمليات التحاويل النقدية عن طريق «الحوالة» سواء لحسابها أو لحساب الغير وبالتالي يحظر على هذه المؤسسات في معرض تنفيذها عمليات «الحوالة» القيام باي نوع من العمليات المصرفية المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف لاسيما تلقي الودائع.
كما يحظر عليها بالاستناد الى القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة القيام بعمليات تخرج عن نطاق اعمال الصرافة كالتمويل التجاري، التسليف، ادارة الاموال وغيرها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013, article 1, 03/10/2013
مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 بحيث يصبح كما يلي: «يحصر بمؤسسات الصرافة من الفئة (أ) فقط، حق القيام بعمليات التحاويل النقدية عن طريق «الحوالة» سواء لحسابها أو لحساب الغير وبالتالي يحظر على هذه المؤسسات في معرض تنفيذها عمليات «الحوالة» القيام باي نوع من العمليات المصرفية المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف لاسيما تلقي الودائع. كما يحظر عليها بالاستناد الى القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة القيام بعمليات تخرج عن نطاق اعمال الصرافة كالتمويل التجاري، التسليف، ادارة الاموال وغيرها.».