المادة 3
على كل مؤسسة صرافة من الفئة (أ) ترغب القيام بعمليات التحاويل عن طريق نظام "الحوالة" ان:
أ - تعلم مسبقا مصرف لبنان خطيا بذلك.
ب - تحتفظ بسجلات خاصة لعمليات "الحوالة" تتضمن كحد ادنى المعلومات المشار اليها في الانموذج المرفق المرفق بهذا القرار وبصور عن الوثائق الرسمية العائدة للعملاء المعنيين وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات.