المادة 1
لغايات تطبيق احكام هذا القرار يقصد بـ "الحوالة" الانظمة غير الرسمية لتحويل الاموال التي تقع خارج القطاع المالي المتعارف عليه والتي تقوم بها المؤسسات والاشخاص بمن فيهم سماسرة ووسطاء الحوالة (حوالا دار).
قرار اساسي Basic decision No. 9708 24/09/2007
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 70 و174 منه,
وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان ولا سيما المادة الاولى منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/2007,
يقرر ما يأتي:
لغايات تطبيق احكام هذا القرار يقصد بـ "الحوالة" الانظمة غير الرسمية لتحويل الاموال التي تقع خارج القطاع المالي المتعارف عليه والتي تقوم بها المؤسسات والاشخاص بمن فيهم سماسرة ووسطاء الحوالة (حوالا دار).
(عدلت بموجب قرار وسيط 11544 / 2013 )
يحصر بمؤسسات الصرافة من الفئة (أ) فقط، حق القيام بعمليات التحاويل النقدية عن طريق «الحوالة» سواء لحسابها أو لحساب الغير وبالتالي يحظر على هذه المؤسسات في معرض تنفيذها عمليات «الحوالة» القيام باي نوع من العمليات المصرفية المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف لاسيما تلقي الودائع.
كما يحظر عليها بالاستناد الى القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة القيام بعمليات تخرج عن نطاق اعمال الصرافة كالتمويل التجاري، التسليف، ادارة الاموال وغيرها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013, article 1, 03/10/2013
مادة 1: يعدل نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 بحيث يصبح كما يلي: «يحصر بمؤسسات الصرافة من الفئة (أ) فقط، حق القيام بعمليات التحاويل النقدية عن طريق «الحوالة» سواء لحسابها أو لحساب الغير وبالتالي يحظر على هذه المؤسسات في معرض تنفيذها عمليات «الحوالة» القيام باي نوع من العمليات المصرفية المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف لاسيما تلقي الودائع. كما يحظر عليها بالاستناد الى القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة القيام بعمليات تخرج عن نطاق اعمال الصرافة كالتمويل التجاري، التسليف، ادارة الاموال وغيرها.».
على كل مؤسسة صرافة من الفئة (أ) ترغب القيام بعمليات التحاويل عن طريق نظام "الحوالة" ان:
أ - تعلم مسبقا مصرف لبنان خطيا بذلك.
ب - تحتفظ بسجلات خاصة لعمليات "الحوالة" تتضمن كحد ادنى المعلومات المشار اليها في الانموذج المرفق المرفق بهذا القرار وبصور عن الوثائق الرسمية العائدة للعملاء المعنيين وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
(عدلت بموجب قرار وسيط 11544 / 2013 )
يجب ان لا تتجاوز قيمة الحوالة الواحدة (واردة او خارجة) مبلغ /000 20/د.أ. أو ما يوازيه بالعملات الاخرى، على ان لا يفوق في اي وقت خلال السنة الواحدة مجموع الحوالات كافة عشرة اضعاف راسمال مؤسسة الصرافة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013, article 2, 03/10/2013
مادة 2: يلغى نص «المادة الرابعة» من القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 ويستبدل بالنص التالي: «يجب ان لا تتجاوز قيمة الحوالة الواحدة (واردة او خارجة) مبلغ /000 20/د.أ. أو ما يوازيه بالعملات الاخرى، على ان لا يفوق في اي وقت خلال السنة الواحدة مجموع الحوالات كافة عشرة اضعاف راسمال مؤسسة الصرافة.»
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11544 / 2013 )
مضافة بالقرار 11544 تاريخ 20/9/2013 ج.ر 43.
على كل مؤسسة صرافة تمارس عمليات "الحوالة" اتخاذ الاجراءات والتدابير كافة المتعلقة بتطبيق الموجبات المفروضة عليها بموجب الاحكام القانونية النافذة لاسيما قانون مكافحة تبيض الاموال وسائر الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وعن "هيئة التحقيق الخاصة" وان تقوم بشكل خاص بالتقيد بالموجبات المنصوص عليها القرار الاساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 المتعلق بانشاء دائرة امتثال بالاضافة الى وضع اجراءات وتدابير ترتكز على المخاطر عند التحقق من تفاصيل كل عملية حوالة (واردة او خارجة).
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013, article 3, 03/10/2013
مادة 3: يعدل ترقيم كل من «المادة الخامسة» و«المادة السادسة» من القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 بحيث يصبح على التوالي «المادة الثامنة» و«المادة التاسعة.»
Added to by قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013, article 4, 03/10/2013
مادة 4: تضاف الى القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 «المادة الخامسة» التالي نصها: «المادة الخامسة: على كل مؤسسة صرافة تمارس عمليات «الحوالة»، اتخاذ الاجراءات والتدابير كافة المتعلقة بتطبيق الموجبات المفروضة عليها بموجب الاحكام القانونية النافذة لاسيما قانون مكافحة تبييض الاموال وسائر الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وعن «هيئة التحقيق الخاصة» وان تقوم بشكل خاص بالتقيد بالموجبات المنصوص عليها القرار الاساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 المتعلق بانشاء دائرة امتثال بالاضافة الى وضع اجراءات وتدابير ترتكز على المخاطر عند التحقق من تفاصيل كل عملية حوالة (واردة او خارجة).
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11544 / 2013 )
مضافة بالقرار 11544 تاريخ 20/9/2013 ج.ر 43.
يحظر على مؤسسات الصرافة، عند تلقي اوامر دفع حوالات نقدية وفقا لنظام الحوالة من مراسليها، تسديد قيمة هذه الحوالات عن طريق المقايضة أو بموجب شيكات او تحاويل مصرفية لحساب المستفيد من الحوالة.
وعلى هذه المؤسسات، فتح حساب متفرع عن حسابها الاساسي (Sub Account) مخصص لتنفيذ عمليات المقاصة مع الشركات المراسلة في الخارج الناتجة عن عمليات الحوالة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013, article 3, 03/10/2013
مادة 3: يعدل ترقيم كل من «المادة الخامسة» و«المادة السادسة» من القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 بحيث يصبح على التوالي «المادة الثامنة» و«المادة التاسعة.»
Added to by قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013, article 5, 03/10/2013
مادة 5: تضاف الى القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 «المادة السادسة» التالي نصها: «المادة السادسة: يحظر على مؤسسات الصرافة، عند تلقي اوامر دفع حوالات نقدية وفقاً لنظام الحوالة من مراسليها، تسديد قيمة هذه الحوالات عن طريق المقايضة او بموجب شيكات او تحاويل مصرفية لحساب المستفيد من الحوالة. وعلى هذه المؤسسات، فتح حساب متفرع عن حسابها الاساسي (Sub Account) مخصص لتنفيذ عمليات المقاصة مع الشركات المراسلة في الخارج الناتجة عن عمليات الحوالة.»
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11544 / 2013 )
مضافة بالقرار 11544 تاريخ 20/9/2013 ج.ر 43.
تعطى المؤسسات التي تكون بوضع مخالف لاحكام "المادة الخامسة " من هذا القرار مهلة حتى تاريخ 31/3/2014 للتقيد باحكامه وتسوية اوضاعها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013, article 6, 03/10/2013
مادة 6: تضاف الى القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 «المادة السابعة» التالي نصها: «المادة السابعة: تعطى المؤسسات التي تكون بوضع مخالف لاحكام «المادة الخامسة» من هذا القرار مهلة حتى تاريخ 31/3/2014 للتقيد باحكامه وتسوية اوضاعها.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 ايلول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه