All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 9708 24/09/2007

عمليات التحاويل النقدية وفقا لنظام الحوالة

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
9708
Date
24/09/2007
Official Gazette
Issue 60, 04/10/2007, p. 6270-6271
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013 (Arts. 2, 4, 5, 6, 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار اساسي رقم 9708 تاريخ 24/09/2007
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 70 و174 منه,

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان ولا سيما المادة الاولى منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/2007,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

لغايات تطبيق احكام هذا القرار يقصد بـ "الحوالة" الانظمة غير الرسمية لتحويل الاموال التي تقع خارج القطاع المالي المتعارف عليه والتي تقوم بها المؤسسات والاشخاص بمن فيهم سماسرة ووسطاء الحوالة (حوالا دار).

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 11544 / 2013 )

يحصر بمؤسسات الصرافة من الفئة (أ) فقط، حق القيام بعمليات التحاويل النقدية عن طريق «الحوالة» سواء لحسابها أو لحساب الغير وبالتالي يحظر على هذه المؤسسات في معرض تنفيذها عمليات «الحوالة» القيام باي نوع من العمليات المصرفية المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف لاسيما تلقي الودائع.

كما يحظر عليها بالاستناد الى القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة القيام بعمليات تخرج عن نطاق اعمال الصرافة كالتمويل التجاري، التسليف، ادارة الاموال وغيرها.

المادة 3

على كل مؤسسة صرافة من الفئة (أ) ترغب القيام بعمليات التحاويل عن طريق نظام "الحوالة" ان:

أ - تعلم مسبقا مصرف لبنان خطيا بذلك.

ب - تحتفظ بسجلات خاصة لعمليات "الحوالة" تتضمن كحد ادنى المعلومات المشار اليها في الانموذج المرفق المرفق بهذا القرار وبصور عن الوثائق الرسمية العائدة للعملاء المعنيين وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 11544 / 2013 )

يجب ان لا تتجاوز قيمة الحوالة الواحدة (واردة او خارجة) مبلغ /000 20/د.أ. أو ما يوازيه بالعملات الاخرى، على ان لا يفوق في اي وقت خلال السنة الواحدة مجموع الحوالات كافة عشرة اضعاف راسمال مؤسسة الصرافة.

المادة 5

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11544 / 2013 )

مضافة بالقرار 11544 تاريخ 20/9/2013 ج.ر 43.

على كل مؤسسة صرافة تمارس عمليات "الحوالة" اتخاذ الاجراءات والتدابير كافة المتعلقة بتطبيق الموجبات المفروضة عليها بموجب الاحكام القانونية النافذة لاسيما قانون مكافحة تبيض الاموال وسائر الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وعن "هيئة التحقيق الخاصة" وان تقوم بشكل خاص بالتقيد بالموجبات المنصوص عليها القرار الاساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 المتعلق بانشاء دائرة امتثال بالاضافة الى وضع اجراءات وتدابير ترتكز على المخاطر عند التحقق من تفاصيل كل عملية حوالة (واردة او خارجة).

المادة 6

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11544 / 2013 )

مضافة بالقرار 11544 تاريخ 20/9/2013 ج.ر 43.

يحظر على مؤسسات الصرافة، عند تلقي اوامر دفع حوالات نقدية وفقا لنظام الحوالة من مراسليها، تسديد قيمة هذه الحوالات عن طريق المقايضة أو بموجب شيكات او تحاويل مصرفية لحساب المستفيد من الحوالة.

وعلى هذه المؤسسات، فتح حساب متفرع عن حسابها الاساسي (Sub Account) مخصص لتنفيذ عمليات المقاصة مع الشركات المراسلة في الخارج الناتجة عن عمليات الحوالة.

المادة 7

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11544 / 2013 )

مضافة بالقرار 11544 تاريخ 20/9/2013 ج.ر 43.

تعطى المؤسسات التي تكون بوضع مخالف لاحكام "المادة الخامسة " من هذا القرار مهلة حتى تاريخ 31/3/2014 للتقيد باحكامه وتسوية اوضاعها.

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 ايلول 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه