The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 In force

المادة 5

المادة 5

تقوم الوزارة بدراسة التصريح ومرفقاته للتثبت من اكتمال المعلومات والمستندات المطلوبة ومن قانونيتها، على أن تسلم الجمعية أو الشركة صاحبة العلاقة إفادة تثبت حصول الإيداع وفقا للأصول ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ تسجيل التصريح في قلم الوزارة.

في حال حصول نقص في المعلومات أو المستندات، تعطى الجمعية أو الشركة مهلة تحددها الوزارة لاستكمال النواقص، على أن تسري مهلة الشهرين المذكورة أعلاه بعد إكمال هذه النواقص.

المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218449/article/5/