المادة 6
تخول الإفادة المنصوص عليها في المادة السابقة الجمعيات والشركات التي تحصل عليها ممارسة الإدارة الجماعية في لبنان، ولا يجوز القيام أو الاستمرار بممارسة هذه الإدارة قبل الحصول على هذه الإفادة.
مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 In force
تخول الإفادة المنصوص عليها في المادة السابقة الجمعيات والشركات التي تحصل عليها ممارسة الإدارة الجماعية في لبنان، ولا يجوز القيام أو الاستمرار بممارسة هذه الإدارة قبل الحصول على هذه الإفادة.
المادة 6 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218449/article/6/