المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 10379 / 2010 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9841 / 2008 )
على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان كافة تزويد وحدة الادارة الرشيدة لدى مصرف لبنان بالاسطوانات المدمجة (CD) التي تتضمن المعلومات الشخصية والمهنية والمالية عن «إدارة المصارف والمؤسسات المالية»، المبينة في الملحق المرفق، وذلك فور حصول، أي تعديلات في هذه المعلومات.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (1)) by قرار وسيط رقم 9841 تاريخ 16/02/2008, article 1, 28/02/2008
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الثانية من الأساسي رقم 9793 تاريخ 14/12/2007 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ خلال مهلة حدها الأقصى 15/3/2008، بالمعلومات الشخصية والمهنية والمالية عن «إدارة المصارف والمؤسسات المالية»، المبينة في الملحق المرفق، موضوعة على إسطوانة مدمجة (CD)».
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10379 تاريخ 13/02/2010, article 4, 25/02/2010
مادة 4: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 9793 تاريخ 14/12/2007 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان كافة، تزويد وحدة الادارة الرشيدة لدى مصرف لبنان بالاسطوانات المدمجة (CD) التي تتضمن المعلومات الشخصية والمهنية والمالية عن "ادارة المصارف والمؤسسات المالية"، المبينة في الملحق المرفق وذلك فور حصول أي تعديلات في هذه المعلومات."