إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 9382 تاريخ 26/7/2006 المتعلق بالإدارة المصرفية الرشيدة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بعبارة «إدارة المصارف والمؤسسات المالية» ما يلي:
ـ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامون والمدراء العامون المساعدون في المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية.
ـ ممثلو فروع المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية في لبنان.
(عدلت بموجب قرار وسيط 10379 / 2010 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9841 / 2008 )
على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان كافة تزويد وحدة الادارة الرشيدة لدى مصرف لبنان بالاسطوانات المدمجة (CD) التي تتضمن المعلومات الشخصية والمهنية والمالية عن «إدارة المصارف والمؤسسات المالية»، المبينة في الملحق المرفق، وذلك فور حصول، أي تعديلات في هذه المعلومات.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (1)) by قرار وسيط رقم 9841 تاريخ 16/02/2008, article 1, 28/02/2008
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الثانية من الأساسي رقم 9793 تاريخ 14/12/2007 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ خلال مهلة حدها الأقصى 15/3/2008، بالمعلومات الشخصية والمهنية والمالية عن «إدارة المصارف والمؤسسات المالية»، المبينة في الملحق المرفق، موضوعة على إسطوانة مدمجة (CD)».
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10379 تاريخ 13/02/2010, article 4, 25/02/2010
مادة 4: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 9793 تاريخ 14/12/2007 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان كافة، تزويد وحدة الادارة الرشيدة لدى مصرف لبنان بالاسطوانات المدمجة (CD) التي تتضمن المعلومات الشخصية والمهنية والمالية عن "ادارة المصارف والمؤسسات المالية"، المبينة في الملحق المرفق وذلك فور حصول أي تعديلات في هذه المعلومات."
على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان كافة الاستحصال عى توقيع كل من الأشخاص المعددين في المادة الأولى أعلاه على مضمون الاستبيان المتعلق بكل منهم والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت ذلك في ملف خاص يمكن للجنة الرقابة على المصارف الإطلاع عليه في أي وقت كان.
على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان كافة:
ـ تزويد مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان بالأنموذج (GGR) المرفق المتضمن أسماء وأرقام هواتف الموظفين المسؤولين عن متابعة تطبيق أحكام هذا القرار.
ـ استلام نسخة عن الأسطوانة المدمجة (CD) المشار إليها في المادة الثانية أعلاه من مديرية المعلوماتية. وذلك بتاريخ 18/12/2007
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 كانون الأول 2007
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه