المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 1302 / 2009 )
يعتبر القضاة اللبنانيون العاملون الذين يعينون للعمل في المحكمة الخاصة للبنان، اثناء فترة عملهم لديها، بحكم المنتدبين ويستفيدون من الحقوق المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1302 تاريخ 06/02/2009, article 1, 12/02/2009
مادة 1: عدلت المادة الاول من المرسوم النافذ حكما رقم 978 تاريخ 24/11/2007 المتعلق بتحديد الحقوق الوظيفية للقضاة العاملين الحاليين في المحكمة الخاصة للبنان بحيث تصبح على الشكل التالي: "مادة 1: يعتبر القضاة اللبنانيون العاملون الذين يعينون للعمل في المحكمة الخاصة للبنان، اثناء فترة عملهم لديها، بحكم المنتدبين ويستفيدون من الحقوق المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم".