All legislation

مرسوم Decree No. 695 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص في مغدوشة (قضاء صيدا) باسم «معهد لبنان التقني»

Type
مرسوم · Decree
Number
695
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 399-401
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6036 تاريخ 06/08/2011 (the text)
مرسوم رقم 1299 تاريخ 05/05/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 695 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 10782 تاريخ 6/9/2003 ورقم 14015 تاريخ 18/1/2005 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في مغدوشة (قضاء صيدا) باسم «معهد لبنان التقني»)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد محمد الخطيب والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10347/6 تاريخ 2/12/2006 ورقم 10347/6 تاريخ 8/1/2007 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد لبنان التقني» الكائن على العقار رقم 2012 من منطقة مغدوشة العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني المهني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط) كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تزيين الشعر الرجالي ـ تزيين الشعر النسائي ـ الماكياج ـ الوشم التجميلي ـ أخصائي في نزع الشعر إلكترونيا ـ مساعد صيدلي ـ التدليك ـ خدمة فندقية ـ ديكور عام ـ أخصائي في تقنيات تقويم الأسنان ـ إدارة أعمال المكاتب ـ أخصائي في إدارة المؤسسات الفندقية ـ التصوير الفوتوغرافي والفيديو ـ ربط شبكات الكمبيوتر ـ العناية بالأظافر ـ تقني تصوير أشعة ـ أخصائي في إدارة المؤسسات السياحية ـ خياطة وتفصيل.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان