All legislation

علم وخبر Notice of association No. 207 21/02/2008

تأسيس جمعية باسم: «لتكن مشيئتك» مركزها: البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
207
Date
21/02/2008
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2008, p. 1344-1346
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1495 تاريخ 20/07/2017 (the text)
علم وخبر رقم 288 تاريخ 16/02/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 207 تاريخ 21/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لتكن مشيئتك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21202 تاريخ 8/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لتكن مشيئتك». مركزها: البترون ـ شارع الغلابنة ـ تقاطع الحديد ـ القسم رقم 4 من العقار رقم 1673 ـ ملك يوسف هاني زكريا ومجدولين توفيق رحمة. غايتها: 1 ـ مساعدة المحتاجين ماليا واجتماعيا. 2 ـ السهر على راحة المرضى المعوزين من خلال منحهم الإرشادات الطبية والمعاينة والدواء مجانا. 3 ـ تقديم الدعم المادي والمعنوي لإخوتنا المجروحين بذكائهم والمعوقين. 4 ـ تقديم منح دراسية مدرسية وجامعية لمن هم بحاجة إلى هذا الدعم. 5 ـ توزيع ألبسة وحصص غذائية ومستلزمات معيشية واستهلاكية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ليزا صفير صفير رنيه فؤاد الرفيع روزين دانيال صعب ليليان وديع سعاده اديت هيلدا جرجس الشماس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة روزين دانيال صعب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع