المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 60 تاريخ 10/2/1966 لتصبح المادة الأولى منه على الشكل التالي: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية كامل العقارين رقم 358 و359 من منطقة الرميل العقارية ـ محافظة بيروت، وفقا لما هو مبين في الخريطة المرفقة ربطا.
قرار رقم 7 تاريخ 07/02/2008 In force
مادة 1: يعدل القرار رقم 60 تاريخ 10/2/1966 لتصبح المادة الأولى منه على الشكل التالي: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية كامل العقارين رقم 358 و359 من منطقة الرميل العقارية ـ محافظة بيروت، وفقا لما هو مبين في الخريطة المرفقة ربطا.
المادة 1 من قرار رقم 7 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219374/article/1/