The whole text

قرار رقم 7 تاريخ 07/02/2008 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219374/article/2/