All legislation

قرار Decision No. 136 02/04/2008

شروط استيراد الحليب المجفف المعبأ في غير بلد المنشأ

Type
قرار · Decision
Number
136
Date
02/04/2008
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2008, p. 1960-1962
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 498 تاريخ 21/09/2010
Amended by
قرار رقم 498 تاريخ 21/09/2010 (the text)
قرار رقم 6 تاريخ 09/01/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 136 تاريخ 02/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرار رقم 228/1 تاريخ 14/5/1996 المتعلق بشروط استيراد المواشي الحية ومنتوجاتها،

بناء على القرار رقم 145/1 تاريخ 6/3/1998 المتعلق بالشروط الصحية والمواصفات الواجب توافرها لاستيراد الحليب السائل والمركز والمجفف،

بناء على القرار رقم 506/1 تاريخ 14/10/1996 المتعلق بتنظيم سمات تعريف محتويات جميع عبوات الحليب ومشتقاته وحفظه،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 1089/6 تاريخ 20/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح باستيراد الحليب المجفف المنتج في بلد المنشأ ضمن عبوات تزن 25 كلغ وما فوق والمعبأ في بلد آخر في عبوات تزن 3 كلغ وما دون، وذلك فقط بعد تسجيل مصنع الانتاج ومصنع التعبئة لدى مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 2

يجب تأمين المستندات التالية لتسجيل مصنع الإنتاج ومصنع التعبئة لدى مديرية الثروة الحيوانية:

1 ـ شهادة تثبت أن مصنع الإنتاج مرخص من السلطات الرسمية في بلد المنشأ، مصدقة حسب الأصول.

2 ـ شهادة تثبت أن مصنع التعبئة مرخص من السلطات الرسمية في بلد التعبئة، مصدقة حسب الأصول.

3 ـ شهادة صحية بيطرية رسمية صادرة من السلطة المختصة في بلد المنشأ.

4 ـ شهادة صحية بيطرية رسمية صادرة من السلطة المختصة في بلد التعبئة تثبت أن مصنع التعبئة خاضع للرقابة الصحية البيطرية الدائمة.

5 ـ شهادة تحليل شعاعية رسمية صادرة من بلد المنشأ، أو من بلد التعبئة بعد تحليل الدفعة المعبأة في مختبر معتمد رسميا.

6 ـ شهادة تحليل ديوكسين رسمية صادرة من بلد المنشأ، أو من بلد التعبئة بعد تحليل الدفعة المعبأة في مختبر معتمد رسميا.

المادة 3

يجب أن يكون مصنع تعبئة الحليب المجفف حائزا على شهادة بتطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء (HACCP أو ISO 22000 ) من مرجع معتمد عالميا لإصدار شهادات المطابقة، كما يجب على المستورد، عند طلب مديرية الثروة الحيوانية، تأمين نسخة عن المستندات التفصيلية المتعلقة بهذا النظام.

كما يجب تقديم تقرير التدقيق الدوري (Audit) الصادر عن مكتب معتمد دوليا إلى مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 4

على المصانع التي تسجل أن تقوم بتقديم تقرير التدقيق الدوري (Audit) الصادر عن مكتب معتمد دوليا، سنويا إلى مديرية الثروة الحيوانية، وفي حال مخالفة هذا الشرط تعتبر إفادة التسجيل العائدة للمصنع بحكم اللاغية بشكل تلقائي.

المادة 5

يجب أن لا تتخطى الفترة المنقضية بين تاريخ الإنتاج وتاريخ التعبئة الثلاثة أشهر كحد أقصى.

كما يجب ذكر تاريخ الإنتاج وتاريخ التعبئة وتاريخ انتهاء الصلاحية باليوم والشهر والسنة على بطاقة العلامة البيانية.

المادة 6

يرفق بكل شحنة إفادة صادرة عن السلطة المختصة في بلد التعبئة، وفق النموذج المرفق بهذا القرار، تؤكد أن الحليب المجفف المعبأ في عبوات صغيرة هو ذات الحليب المجدد المستورد من بلد المنشأ بموجب الشهادة الصحية المرفقة في المستندات.

المادة 7

يذكر على بطاقة العلامات البيانية، وبخط واضح، بلد التعبئة في محازاة بلد المنشأ.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 2/4/2008 وزير الزراعة د. طلال الساحلي