ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/05/2006
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسات الهيئة الاسلامية للرعاية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17012 تاريخ 03/08/2007
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسات الهيئة الاسلامية للرعاية" مركزها: صيدا - شارع رياض الصلح - بناية انور البزري - ملك الهيئة الاسلامية للرعاية - الطابق الثالث. غايتها: 1- رعاية اسر الشهداء والمعاقين والايتام والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة 2- معاونة المؤسسات المدنية المختلفة في اعمال الاغاثة والرعاية والتنمية المستدامة. 3- معالجة قضايا الادمان 4- تأمين الخدمات والاحتياجات للشؤون الاجتماعية والتعليمية والمهنية لتمكين الفئات المذكورة بالوسائل المشروعة المناسبة. على ان تطبق البنو د المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الكريم محمد لطفي كزبر عبد الحليم محمود زيدان ناصر حسن راشد ابو زيد بسام عبد الرحيم صفديه عبد الحكيم محمد كيلو هاني محمود ابو زينب صلاح الدين سليم ارقه دان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام عبد الرحيم صفديه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايار 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع