All legislation

علم وخبر Notice of association No. 574 05/05/2008

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسات الهيئة الاسلامية للرعاية" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
574
Date
05/05/2008
Official Gazette
Issue 20, 15/05/2008, p. 2138-2139
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 210 تاريخ 05/02/2014 (the text)
علم وخبر رقم 1683 تاريخ 18/11/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 574 تاريخ 05/05/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/05/2006

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسات الهيئة الاسلامية للرعاية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17012 تاريخ 03/08/2007

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسات الهيئة الاسلامية للرعاية" مركزها: صيدا - شارع رياض الصلح - بناية انور البزري - ملك الهيئة الاسلامية للرعاية - الطابق الثالث. غايتها: 1- رعاية اسر الشهداء والمعاقين والايتام والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة 2- معاونة المؤسسات المدنية المختلفة في اعمال الاغاثة والرعاية والتنمية المستدامة. 3- معالجة قضايا الادمان 4- تأمين الخدمات والاحتياجات للشؤون الاجتماعية والتعليمية والمهنية لتمكين الفئات المذكورة بالوسائل المشروعة المناسبة. على ان تطبق البنو د المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الكريم محمد لطفي كزبر عبد الحليم محمود زيدان ناصر حسن راشد ابو زيد بسام عبد الرحيم صفديه عبد الحكيم محمد كيلو هاني محمود ابو زينب صلاح الدين سليم ارقه دان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام عبد الرحيم صفديه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع