إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء طرابلس والميناء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20403 تاريخ 16/10/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء طرابلس والميناء». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع فرح انطون ـ بناية البيئة ـ منزل بندلي رودولف حبيب ـ الطابق الرابع. غايتها: ـ اجتماعية خيرية تعمل على رفع المستوى الاجتماعي عبر إقامة الندوات والمحاضرات وتشجيع المساعدات الإنسانية والمبادرات البناءة وتقديم المساعدات الممكنة في شتى الميادين الصحية والحياتية والعمل على رفع المستوى التربوي. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان الفريد حبيب بندلي رودولف حبيب جينات ايلي بركات فواز أديب نحاس سالم عرفات غندور سابا وهيب دوره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بندلي رودولف حبيب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيار 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع