المادة 5
مادة 5: ألغي نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 8079 تاريخ 12/3/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: على المرخص له أن يدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ شكا لقاء هذا الأشغال بدلا سنويا قدره /7.433.000/ل.ل. سبعة ملايين وأربعماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية وذلك مسبقا وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة هذا المرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9621 تاريخ 22/12/2012, article 2, 03/01/2013
مادة 2: ألغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 1388 تاريخ 5/5/2008 واستعيض عنه بالنص التالي: «على المرخص له أن يدفع الى صندوق رئاسة مرفأ شكا لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا قدره /11.191.000/ل.ل أحد عشر مليون وماية وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية ويضاف إليه رسم الطابع المالي المنصوص عنه في البند 4 من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع البدلات السنوية ورسم الطابع المالي عن السنوات اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم. أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة هذا المرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية».