The whole text

مرسوم رقم 9621 تاريخ 22/12/2012 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ألغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 1388 تاريخ 5/5/2008 واستعيض عنه بالنص التالي: «على المرخص له أن يدفع الى صندوق رئاسة مرفأ شكا لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا قدره /11.191.000/ل.ل أحد عشر مليون وماية وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية ويضاف إليه رسم الطابع المالي المنصوص عنه في البند 4 من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع البدلات السنوية ورسم الطابع المالي عن السنوات اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم. أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه أو كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة هذا المرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقا للأسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية».

المادة 2 من مرسوم رقم 9621 تاريخ 22/12/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233902/article/2/