All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9921 10/06/2008

تعديل القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996(المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية،) والقرار الأساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 (المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية وأحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية،).

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9921
Date
10/06/2008
Official Gazette
Issue 25, 19/06/2008, p. 2945-2946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 9921 تاريخ 10/06/2008
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه،

وبناء على أحكام المادة 10 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية وأحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/6/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 5 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان أن تخصص من أصل أموالها الخاصة الأساسية: أ ـ مليار ليرة لبنانية للمركز الرئيسي ويدفع بكامله نقدا في مصرف لبنان. ب ـ مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع. ثانيا: على كل مؤسسة وساطة مالية ترغب بفتح فرع لها في الخارج أن تخصص للفرع المعني مبلغا قدره ثلاثة أمثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالإضافة إلى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.».

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: «مع مراعاة أحكام القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 وأحكام المادة 5 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996، تطبق على فروع مؤسسات الوساطة المالية أحكام نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998.».

المادة 3

مادة 3: تمنح مؤسسات الوساطة المالية التي هي بوضع مخالف لأحكام هذا القرار مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2008 لتسوية أوضاعها.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 10 حزيران 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه