المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة 5 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: على مؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان أن تخصص من أصل أموالها الخاصة الأساسية: أ ـ مليار ليرة لبنانية للمركز الرئيسي ويدفع بكامله نقدا في مصرف لبنان. ب ـ مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع. ثانيا: على كل مؤسسة وساطة مالية ترغب بفتح فرع لها في الخارج أن تخصص للفرع المعني مبلغا قدره ثلاثة أمثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالإضافة إلى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.».