The whole text

قرار وسيط رقم 9921 تاريخ 10/06/2008 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: «مع مراعاة أحكام القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 وأحكام المادة 5 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996، تطبق على فروع مؤسسات الوساطة المالية أحكام نظام فتح وإقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الأساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998.».

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9921 تاريخ 10/06/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220127/article/2/