All legislation

علم وخبر Notice of association No. 820 05/07/2008

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة شارل داوود القرم الاجتماعية والثقافية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
820
Date
05/07/2008
Official Gazette
Issue 28, 10/07/2008, p. 3007-3008
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2780 تاريخ 21/12/2017 (the text)
علم وخبر رقم 1372 تاريخ 04/07/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 820 تاريخ 05/07/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة شارل داوود القرم الاجتماعية والثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21506 تاريخ 5/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة شارل داوود القرم الاجتماعية والثقافية». مركزها: بيروت ـ المتحف ـ شارع شارل القرم ـ بناية قرم ـ تجاه مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى. غايتها: 1ـ التعريف عن مؤلفات شارل القرم والتصميم على نشر رسالته. 2 ـ إعطاء منح مدرسية للتلامذة المحتاجين المستحقين التابعين لمدرسة سيدة الجمهور. 3ـ إعطاء منح جامعية للطلاب المحتاجين ذوي الجدارة التابعين لجامعة القديس يوسف. 4 ـ تنظيم مباريات عن مؤلفات شارل القرم ومنح جوائز أدبية وفنية. 5 ـ تشجيع البحث الأدبي والعلمي بكافة الوسائل المناسبة. فضلا عن القيام بسائر النشاطات التي تتفق مع أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب برونو اندريه ماري لويس سيون الأب رنيه جان شاموسي داود شارل القرم حيرام شارل القرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داوود شارل القرم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع