إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة شارل داوود القرم الاجتماعية والثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21506 تاريخ 5/11/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة شارل داوود القرم الاجتماعية والثقافية». مركزها: بيروت ـ المتحف ـ شارع شارل القرم ـ بناية قرم ـ تجاه مدرسة الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى. غايتها: 1ـ التعريف عن مؤلفات شارل القرم والتصميم على نشر رسالته. 2 ـ إعطاء منح مدرسية للتلامذة المحتاجين المستحقين التابعين لمدرسة سيدة الجمهور. 3ـ إعطاء منح جامعية للطلاب المحتاجين ذوي الجدارة التابعين لجامعة القديس يوسف. 4 ـ تنظيم مباريات عن مؤلفات شارل القرم ومنح جوائز أدبية وفنية. 5 ـ تشجيع البحث الأدبي والعلمي بكافة الوسائل المناسبة. فضلا عن القيام بسائر النشاطات التي تتفق مع أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب برونو اندريه ماري لويس سيون الأب رنيه جان شاموسي داود شارل القرم حيرام شارل القرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داوود شارل القرم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تموز 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع