إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2007 تاريخ 26/6/2008، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 11/6/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب قرار 223 / 2009 )
يرخص للجامعة الأميركية في بيروت بالمباشرة بتدريس برامج الدكتوراه التالية:
ـ التاريخ العربي وتاريخ الشرق الأوسط.
ـ الفيزياء النظرية.
ـ علم الأحياء الخلوي والجزيئي.
ـ الهندسة الميكانيكية.
ـ الهندسة الكهربائية وهندسة الكومبيوتر.
ـ الهندسة البيئية والموارد المائية.
ـ اللغة العربية وآدابها.
وذلك وفق الشروط التالية:
1 ـ الحد الأدنى لدراسة وإنهاء مستلزمات الدكتوراه ومناقشة الأطروحة ثلاث سنوات على الأقل بعد حيازة الماستر أو خمس سنوات على الأقل بعد حيازة البكالوريوس.
2 ـ تضم لجنة المناقشة عضوين من خارج الجامعة في التخصص المطلوب.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/6/2008
وزير التربية والتعليم العالي
خالد قباني