All legislation

قرار Decision No. 1033 30/06/2008

الترخيص للجامعة الأميركية في بيروت بالمباشرة بتدريس برامج دكتوراه

Type
قرار · Decision
Number
1033
Date
30/06/2008
Official Gazette
Issue 28, 10/07/2008, p. 3022-3023
Status
In force
Amended by
قرار رقم 389 تاريخ 27/03/2009 (the text)
قرار رقم 223 تاريخ 23/02/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1033 تاريخ 30/06/2008
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2007 تاريخ 26/6/2008، المسندة إلى تقرير اللجنة الفنية المنظم بتاريخ 11/6/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 223 / 2009 )

يرخص للجامعة الأميركية في بيروت بالمباشرة بتدريس برامج الدكتوراه التالية:

ـ التاريخ العربي وتاريخ الشرق الأوسط.

ـ الفيزياء النظرية.

ـ علم الأحياء الخلوي والجزيئي.

ـ الهندسة الميكانيكية.

ـ الهندسة الكهربائية وهندسة الكومبيوتر.

ـ الهندسة البيئية والموارد المائية.

ـ اللغة العربية وآدابها.

وذلك وفق الشروط التالية:

1 ـ الحد الأدنى لدراسة وإنهاء مستلزمات الدكتوراه ومناقشة الأطروحة ثلاث سنوات على الأقل بعد حيازة الماستر أو خمس سنوات على الأقل بعد حيازة البكالوريوس.

2 ـ تضم لجنة المناقشة عضوين من خارج الجامعة في التخصص المطلوب.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2008 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني