إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 79 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/7/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى البند (1) من «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 الفقرتين (ز) و(ح) التالي نصها: «ز ـ منح عملائها تسليفات عقارية تتجاوز: ـ نسبة 60%، كحد أقصى، من قيمة العقار المنوي شراؤه أو القيمة الحالية للمشروع العقاري قيد الإنجاز. ـ نسبة 60% من قيمة الضمانة المقدمة. تستثنى من النسبتين المشار إليهما أعلاه: ـ القروض السكنية المخصصة لشراء مسكن أول. ـ القروض الممنوحة من مصرف الإسكان. ـ القروض الممنوحة للمؤسسة العامة للإسكان ولجهاز إسكان العسكريين المتطوعين. ـ القروض الممنوحة استنادا للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للإسكان وجهاز إسكان العسكريين المتطوعين. ـ برامج الاقتراض السكني المنصوص عليها في القرار الأساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996. ح ـ القيام بعمليات السمسرة العقارية بأشكالها كافة أو تمويل عمليات المضاربة العقارية أو عمليات شراء عقارات (مبنية أو غير مبنية) بهدف إعادة بيعها.».
مادة 2: يلغى نص البند (3) من «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «3 ـ على المصارف والمؤسسات المالية: أ ـ التشدد في التحقق من غاية التسهيلات الممنوحة لعملائها ومن تطبيق أحكام المادة 161 من قانون النقد والتسليف وإعادة النظر بتحديد قيمة هذه التسهيلات، مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة، للتأكد من حسن استعمال التسهيلات الممنوحة لكل من العملاء ومن ملاءمتها للمعطيات المتوافرة لديها عن الوضع المالي وحجم أعمال كل منها. ب ـ عند دراسة ملف تسليف عقاري، التحقق على مسؤوليتها من غاية السلفة ومن مصادر التسديد. ج ـ حال تمويل مشروع بناء، التأكد من صحة عقود البيع المبرمة بين المالك والمشتري ومتابعة التدفقات النقدية للمشروع والتأكد من تسديد المشتري للدفعات بحسب الجدول المتفق عليه.».
مادة 3: يضاف إلى «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند /5 التالي نصه: «5 ـ ترفع لجنة الرقابة على المصارف إلى المجلس المركزي أمر مخالفة أي من المصارف أو المؤسسات المالية لأحكام الفقرتين (ز) و(ح) من البند (1) من هذه المادة ويعود للمجلس المركزي أن يفرض على المصارف أو المؤسسات المالية المخالفة أن تودع لدى مصرف لبنان، في حساب خاص لا ينتج فوائد، احتياطيا أدنى خاصا يحدده وفقا للحالة و/أو اتخاذ أي تدابير أخرى يراها مناسبة بحقها.».
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 21 تموز 2008
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه