The whole text

قرار وسيط رقم 9958 تاريخ 21/07/2008 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص البند (3) من «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «3 ـ على المصارف والمؤسسات المالية: أ ـ التشدد في التحقق من غاية التسهيلات الممنوحة لعملائها ومن تطبيق أحكام المادة 161 من قانون النقد والتسليف وإعادة النظر بتحديد قيمة هذه التسهيلات، مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة، للتأكد من حسن استعمال التسهيلات الممنوحة لكل من العملاء ومن ملاءمتها للمعطيات المتوافرة لديها عن الوضع المالي وحجم أعمال كل منها. ب ـ عند دراسة ملف تسليف عقاري، التحقق على مسؤوليتها من غاية السلفة ومن مصادر التسديد. ج ـ حال تمويل مشروع بناء، التأكد من صحة عقود البيع المبرمة بين المالك والمشتري ومتابعة التدفقات النقدية للمشروع والتأكد من تسديد المشتري للدفعات بحسب الجدول المتفق عليه.».

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9958 تاريخ 21/07/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220214/article/2/