المادة 1
مادة 1: يضاف إلى البند (1) من «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 الفقرتين (ز) و(ح) التالي نصها: «ز ـ منح عملائها تسليفات عقارية تتجاوز: ـ نسبة 60%، كحد أقصى، من قيمة العقار المنوي شراؤه أو القيمة الحالية للمشروع العقاري قيد الإنجاز. ـ نسبة 60% من قيمة الضمانة المقدمة. تستثنى من النسبتين المشار إليهما أعلاه: ـ القروض السكنية المخصصة لشراء مسكن أول. ـ القروض الممنوحة من مصرف الإسكان. ـ القروض الممنوحة للمؤسسة العامة للإسكان ولجهاز إسكان العسكريين المتطوعين. ـ القروض الممنوحة استنادا للبروتوكول الموقع مع كل من المؤسسة العامة للإسكان وجهاز إسكان العسكريين المتطوعين. ـ برامج الاقتراض السكني المنصوص عليها في القرار الأساسي رقم 6180 تاريخ 31/5/1996. ح ـ القيام بعمليات السمسرة العقارية بأشكالها كافة أو تمويل عمليات المضاربة العقارية أو عمليات شراء عقارات (مبنية أو غير مبنية) بهدف إعادة بيعها.».