All legislation

قرار Decision No. 40 10/11/2007

تعديل نص المادتين 112 و113 من نظام الجهاز الإداري للأوقاف رقم 18/1980

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 33, 14/08/2008, p. 3093-3096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المواد رقم 38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،

بناء لأحكام المواد رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978،

بناء لأحكام مواد القرار رقم 34 تاريخ 8/12/1968م (نظام الجهاز الديني)،

بناء على اقتراح المدير العام للأوقاف الإسلامية رقم 30 تاريخ 17/1/2007م،

بناء على قرار اللجنة التشريعية في المجلس رقم 4 تاريخ 22/5/2007م،

بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والإدارية والوظيفية في جميع دوائر الأوقاف الإسلامية،

يقرر:

المواد

المادة 1

التصديق على اقتراح المدير العام للأوقاف الإسلامية رقم 30/2007 تاريخ 17/1/2007م، والموافقة على تعديل المادتين 112 و113 من نظام الجهاز الإداري للأوقاف رقم 18 تاريخ 3/4/1980م، وفق ما أقرته اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي بقرارها رقم 4 تاريخ 22/5/2007م بحيث تقرأ الأحكام الاستثنائية على النحو التالي:

1 ـ يقصد بكلمة «موظف» (لأجل تطبيق أحكام هذا القرار) كل موظف دائم أو مؤقت أو متعاقد يعمل في الجهاز الديني والجهاز الإداري في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية، أو إحدى دوائر الأوقاف الإسلامية، أو في الأمانة العامة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وأيا كان الجهاز الذي ينتمي إليه. مع مراعاة المادة 8 من قانون العمل التي بمقتضاها تخرج الحالات التي لا تخضع لقانون العمل، ومنها موظفو النشاط الديني بكافة أجهزته، بحيث لا تطبق أحكام الضمان الاجتماعي وأحكام الصرف من الخدمة المنصوص عليها في قانون العمل على الموظفين الموما إليهم آنفاً.

2 ـ يعطى الحق لكل موظف أن يطلب إنهاء خدماته في خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه القرار أصولاً من قبل الدائرة الوقفية، ولا يحق له الرجوع عن طلبه بعد إنقضاء هذه المهلة.

3 ـ يقدم الطلب في بيروت مباشرة إلى المدير العام للأوقاف الإسلامية أو الأمين العام للمجلس الشرعي أو في المناطق إلى رئيس الدائرة الوقفية الذي يرفعه بدوره إلى المدير العام للأوقاف، ويرفع المدير العام للأوقاف أو الأمين العام للمجلس الشرعي الطلبات خلال عشرة أيام مرفقا بمطالعته وشروحاته الوافية ومع كامل الملف الشخصي للموظف، إلى اللجنة الإدارية والمالية لدى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

4 ـ تبدي اللجنة الإدارية والمالية رأيها واقتراحها في طلب الموظف وتعيد الملف إلى مدير عام الأوقاف الإسلامية أو الأمين العام للمجلس الشرعي خلال مهلة عشرة أيام.

5 ـ يرفع مدير عام الأوقاف الإسلامية أو الأمين العام للمجلس الشرعي الطلب مع تقرير اللجنة الإدارية والمالية واقتراحها إلى مفتي الجمهورية مرفقا بجميع مستنداته ولمفتي الجمهورية أن يقبل الطلب أو أن يرفضه.

6 ـ إذا انقضت مهلة ثلاثة أشهر على تاريخ تسجيل طلب الموظف لدى مدير عام الأوقاف الإسلامية أو الأمين العام للمجلس الشرعي ولم تبت به اللجنة الإدارية والمالية أو مفتي الجمهورية، اعتبر الطلب مقبولا حكما من تاريخ إنقضاء المهلة المذكورة وتنتهي خدمة الموظف المعني حكما بالتاريخ المذكور، دون حاجة لإستصدار أي نص خاص، سوى انتهاء الخدمة من مدير عام الأوقاف الإسلامية أو الأمين العام للمجلس الشرعي.

المادة 2

1 ـ يصفى تعويض الصرف للموظف المنتهية خدمته عملا بأحكام المادة الأولى من هذا القرار ووفقا للنصوص النافذة بتاريخ انتهاء خدمته.

2 ـ يعطى الموظف المنتهية خدمته (عملا بأحكام المادة الأولى من هذا القرار) مبلغا إضافيا يوازي راتبه الأخير عن سنة واحدة، ويصرف هذا المبلغ من اعتمادات الرواتب.

المادة 3

1 ـ خلال مهلة ستة أشهر تلي مهلة الشهر المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة الأولى من هذا القرار، يمكن للمديرية العامة للأوقاف بناء على اقتراح رئيس الدائرة الوقفية أيضا أن تنهي خدمة أي موظف من الموظفين الدينيين أو الإداريين شرط مراعاة الأصول المحددة في هذا القرار، وفي هذه الحالة تصفّى حقوق الموظف في تعويض الصرف وفقا للنصوص النافذة دون أي مبلغ إضافي.

2 ـ تتخذ قرارات إنهاء الخدمة بعد موافقة هيئة استثنائية خاصة تتألف من:

أ ـ اللجنة الإدارية والمالية لدى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

ب ـ مدير عام الأوقاف الإسلامية.

ج ـ الأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

د ـ رئيس الدائرة الوقفية في كل منطقة، فيما يتعلق بمنطقته.

3 ـ يرأس الهيئة الاستثنائية الخاصة رئيس اللجنة الإدارية والمالية أو من ينوب عنه في حال غيابه، ولا تكون اجتماعات الهيئة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء وتتخذ قراراتها بالأكثرية العادية.

4 ـ ينبغي أن تتضمن قرارات إنها الخدمة، الأسباب التي ارتكزت عليها الهيئة لإصدار قرارها.

5 ـ تعرض حالات إنهاء الخدمة على الهيئة الاستثنائية الخاصة بمبادرة من مدير عام الأوقاف الإسلامية.

6 ـ تعرض قرارات إنهاء الخدمة الصادرة عن الهيئة الاستثنائية على مفتي الجمهورية، الذي يعود له الحق في المصادقة عليها أو رفضها، كليا أو جزئيا.

7 ـ لا يصبح أي قرار من قرارات الهيئة الاستثنائية نافذا إلا بعد التصديق عليه من قبل مفتي الجمهورية.

المادة 4

لا تقبل قرارات إنهاء الخدمة المصدقة من مفتي الجمهورية أي طريق من طرق المراجعة، بما فيها مراجعة لجنة الطعون والتأديب لدى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

المادة 5

لا تحول استقالة الموظف أو إنهاء خدماته بموجب أحكام هذا القرار دون ملاحقته أمام القضاء المختص بشأن المخالفات أو الجرائم التي يكون قد ارتكبها في الخدمة.

المادة 6

لا تطبق أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القرار على الموظفين الذين يبلغون السن القانونية أو يحالون على التقاعد خلال العام 2008م.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

30/10/1428هـ الموافق 10/11/2007م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني