The whole text

قرار رقم 40 تاريخ 10/11/2007 In force

المادة 1

المادة 1

التصديق على اقتراح المدير العام للأوقاف الإسلامية رقم 30/2007 تاريخ 17/1/2007م، والموافقة على تعديل المادتين 112 و113 من نظام الجهاز الإداري للأوقاف رقم 18 تاريخ 3/4/1980م، وفق ما أقرته اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي بقرارها رقم 4 تاريخ 22/5/2007م بحيث تقرأ الأحكام الاستثنائية على النحو التالي:

1 ـ يقصد بكلمة «موظف» (لأجل تطبيق أحكام هذا القرار) كل موظف دائم أو مؤقت أو متعاقد يعمل في الجهاز الديني والجهاز الإداري في المديرية العامة للأوقاف الإسلامية، أو إحدى دوائر الأوقاف الإسلامية، أو في الأمانة العامة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وأيا كان الجهاز الذي ينتمي إليه. مع مراعاة المادة 8 من قانون العمل التي بمقتضاها تخرج الحالات التي لا تخضع لقانون العمل، ومنها موظفو النشاط الديني بكافة أجهزته، بحيث لا تطبق أحكام الضمان الاجتماعي وأحكام الصرف من الخدمة المنصوص عليها في قانون العمل على الموظفين الموما إليهم آنفاً.

2 ـ يعطى الحق لكل موظف أن يطلب إنهاء خدماته في خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه القرار أصولاً من قبل الدائرة الوقفية، ولا يحق له الرجوع عن طلبه بعد إنقضاء هذه المهلة.

3 ـ يقدم الطلب في بيروت مباشرة إلى المدير العام للأوقاف الإسلامية أو الأمين العام للمجلس الشرعي أو في المناطق إلى رئيس الدائرة الوقفية الذي يرفعه بدوره إلى المدير العام للأوقاف، ويرفع المدير العام للأوقاف أو الأمين العام للمجلس الشرعي الطلبات خلال عشرة أيام مرفقا بمطالعته وشروحاته الوافية ومع كامل الملف الشخصي للموظف، إلى اللجنة الإدارية والمالية لدى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

4 ـ تبدي اللجنة الإدارية والمالية رأيها واقتراحها في طلب الموظف وتعيد الملف إلى مدير عام الأوقاف الإسلامية أو الأمين العام للمجلس الشرعي خلال مهلة عشرة أيام.

5 ـ يرفع مدير عام الأوقاف الإسلامية أو الأمين العام للمجلس الشرعي الطلب مع تقرير اللجنة الإدارية والمالية واقتراحها إلى مفتي الجمهورية مرفقا بجميع مستنداته ولمفتي الجمهورية أن يقبل الطلب أو أن يرفضه.

6 ـ إذا انقضت مهلة ثلاثة أشهر على تاريخ تسجيل طلب الموظف لدى مدير عام الأوقاف الإسلامية أو الأمين العام للمجلس الشرعي ولم تبت به اللجنة الإدارية والمالية أو مفتي الجمهورية، اعتبر الطلب مقبولا حكما من تاريخ إنقضاء المهلة المذكورة وتنتهي خدمة الموظف المعني حكما بالتاريخ المذكور، دون حاجة لإستصدار أي نص خاص، سوى انتهاء الخدمة من مدير عام الأوقاف الإسلامية أو الأمين العام للمجلس الشرعي.

المادة 1 من قرار رقم 40 تاريخ 10/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/220272/article/1/