المادة 2
1 ـ يصفى تعويض الصرف للموظف المنتهية خدمته عملا بأحكام المادة الأولى من هذا القرار ووفقا للنصوص النافذة بتاريخ انتهاء خدمته.
2 ـ يعطى الموظف المنتهية خدمته (عملا بأحكام المادة الأولى من هذا القرار) مبلغا إضافيا يوازي راتبه الأخير عن سنة واحدة، ويصرف هذا المبلغ من اعتمادات الرواتب.