المادة 5
يلغى نص المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص التالي:
"مادة 6: تعفى انصبة الارباح التي توزعها الشركات من الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة، وتعفى الشركات من الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة المترتبة على ايراداتها وعائداتها الناتجة عن توظيف اموالها خارج لبنان وتلك المترتبة على الفوائد التي تدفعها الى اشخاص معنويين او طبيعيين مقيمين في الخارج، وكذلك تعفى الشركة من الضريبة على المبالغ التي تدفعها الى اشخاص معنويين او طبيعيين خارج لبنان، لقاء خدمات تؤدي في الخارج، كما تعفى من الضريبة على رواتب واجور المستخدمين العاملين في الخارج، كما تعفى اسهم الشركة ومساهميها من جميع ضرائب الانتقال والارث والرسوم المرتبطة بها من اي نوع كانت".