All legislation

قانون Law No. 19 05/09/2008

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - اوف شور)

Type
قانون · Law
Number
19
Date
05/09/2008
Official Gazette
Issue 36, 09/09/2008, p. 17-20
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 46 تاريخ 24/06/1983 (Arts. 1, 2, 5, 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان - أوف شور)، ويستعاض عنه بالنص التالي:

"مادة 1: تخضع لهذا القانون الشركات المغفلة اللبنانية التي تتعاطى، على سبيل الحصر، النشاطات التالية:

1- التفاوض وتوقيع العقود والاتفاقات بشأن عمليات وصفقات يجري تنفيذها خارج الاراضي اللبنانية، وتعود لاموال موجودة في الخارج او في المناطق الجمركية الحرة.

2- ادارة شركات ومؤسسات محصور نشاطها خارج لبنان انطلاقا من لبنان وتصدير الخدمات المهنية والادارية والتنظيمية وخدمات وبرامج المعلوماتية بكل انواعها الى مؤسسات مقيمة خارج لبنان وبناء لطلب تلك المؤسسات.

3- عمليات التجارة الخارجية المثلثة او المتعددة الاطراف الجارية خارج لبنان، ولاجل ذلك يمكن لشركات الأوف شور اجراء التفاوض، وتوقيع العقود، وشحن البضائع، واعادة اصدار الفواتير لاعمال وعمليات خارج لبنان، او من المناطق الجمركية الحرة في لبنان واليها ويشمل ذلك استعمال التسهيلات المتوافرة في المناطق الجمركية الحرة في لبنان لتخزين البضائع المستوردة بغاية اعادة تصديرها.

4- القيام باعمال ونشاطات النقل البحري.

5- تملك اسهم وحصص وسندات ومشاركات في مؤسسات وشركات اجنبية غير مقيمة، واقراض المؤسسات غير المقيمة التي تملك شركة الأوف شور اكثر من 20% من رأسمالها.

6- تملك و/أو الانتفاع من حقوق عائدة لوكالات مواد وبضائع وتمثيل لشركات اجنبية في اسواق خارجية.

7- فتح فروع ومكاتب تمثيل في الخارج.

8- بناء واستثمار وادارة وتملك المشاريع الاقتصادية كافة باستثناء المحظورات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.

9- فتح الاعتمادات والاقتراض لتمويل العمليات والنشاطات المشار اليها اعلاه من مصارف ومؤسسات مالية مقيمة في لبنان او في الخارج.

10- استئجار المكاتب في لبنان وتملك العقارات اللازمة لنشاطها، مع مراعاة قانون تملك الاجانب لحقوق عينية عقارية في لبنان".

المادة 2

يلغى نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص التالي:

"مادة 2: يحظر على الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، تعاطي عمليات التأمين بمختلف انواعها والعمليات والاعمال التي تزاولها المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات كافة الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، كما يحظر عليها القيام في لبنان بالاعمال غير تلك المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون.

كذلك يحظر عليها جني اي ربح او ريع او ايراد من اموال منقولة او غير منقولة موجودة في لبنان، او من جراء تقديم خدمات لمؤسسات مقيمة في لبنان، ما عدا ايراد حساباتها المصرفية والايرادات الناتجة عن الاكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية والتداول بها".

المادة 3

يلغى نص كل من الفقرات 3 و4 و5 و7 من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983، ويستعاض عنه بالنص التالي:

"مادة 3: .....

3- يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددا بعملة اجنبية على ان تمسك حساباتها بالعملة الاجنبية ذاتها.

4- يجوز ان يكون اعضاء مجلس الادارة من غير اللبنانيين، ولا يحتاج رئيس مجلس الادارة او الشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان وتعفى رئاسة مجالس ادارتها وعضوية هذه المجالس من الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة 154 من قانون التجارة. يعفى المستخدمون الاجانب العاملون في لبنان من موجب الحصول على اجازة عمل شرط ان لا تقل موازنة الشركة السنوية عن مليار ليرة لبنانية، تحت طائلة سقوط هذا الحق.

5- لا تخضع الشركة للموجب المنصوص عليه في المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، الا في حال تجاوز رأسمالها خمسين مليون ليرة لبنانية او تجاوز مجموع ميزانياتها السنوية عن ما يعادل خمسماية الف دولار اميركي.

7- تسجل الشركة في السجل التجاري العام وفقا لاحكام قانون التجارة، وينشأ لدى المحكمة البدائية في بيروت سجل خاص بالشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي تسجل فيه هذه الشركات وتدرج فيه البيانات والمعلومات التي يوجب القانون على الشركات المغفلة نشرها".

المادة 4

يلغى نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983، ويستعاض عنه بالنص التالي:

"مادة 5: تعفى العقود وجميع المستندات التي توقعها الشركة في لبنان والمتعلقة باعمالها خارج لبنان من رسم الطابع المالي".

المادة 5

يلغى نص المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص التالي:

"مادة 6: تعفى انصبة الارباح التي توزعها الشركات من الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة، وتعفى الشركات من الضريبة على رؤوس الاموال المنقولة المترتبة على ايراداتها وعائداتها الناتجة عن توظيف اموالها خارج لبنان وتلك المترتبة على الفوائد التي تدفعها الى اشخاص معنويين او طبيعيين مقيمين في الخارج، وكذلك تعفى الشركة من الضريبة على المبالغ التي تدفعها الى اشخاص معنويين او طبيعيين خارج لبنان، لقاء خدمات تؤدي في الخارج، كما تعفى من الضريبة على رواتب واجور المستخدمين العاملين في الخارج، كما تعفى اسهم الشركة ومساهميها من جميع ضرائب الانتقال والارث والرسوم المرتبطة بها من اي نوع كانت".

المادة 6

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجالس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 7

يعمل هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة